الرجوع على المرتهن, ما لم يكن الواهب قد ضمن له سلامة الموهوب. [1]
التطبيق الثانى من القواعد:
1029 - نص القاعدة: عُقُودُ التَّبَرُّعَاتِ يَصِحُّ الْاسْتِثْنَاءُ فِيْهَا وَلَوْ كَانَ مَجْهُولًا [2] .
ومن صيغها:
1 -عقود التبرعات تغتفر الجهالة في استثنائها. [3]
2 -الثنيا تصح مع الجهالة في سائر التبرعات. [4]
3 -يجوز في التبرعات استثناء المدة المعلومة والمجهولة. [5]
4 -تغتفر الجهالة في الاستثناء إذا كان العقد عقد تبرع. [6]
شرح القاعدة:
المراد بالاستثناء المعنى اللغوي, وهو مطلق الإخراج لما كان داخلا في صدر الكلام, سواء أكان الإخراج بأداة استثناء؛ كإلا أو إحدى أخواتها, وهو استثناء لفظي, أم كان بغير أداة استثناء؛ كمفهوم الشرط, وكقول المقرى:"له الدار, وهذا البيت منها لي", وهو استثناء معنوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: بدائع الصنائع 6/ 147، درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1/ 827.
[2] قواعد البيوع وفرائد الفروع للسعيدان ص 125، نسخة مرقونة.
[3] قواعد البيوع وفرائد الفروع للسعيدان ص 127، نسخة مرقونة.
[4] قواعد البيوع وفرائد الفروع للسعيدان ص 126، نسخة مرقونة.
[5] القواعد والأصول الجامعة للسعدي مع تعليقات ابن عثيمين ص 222.
[6] تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية للسعيدان 2/ 44، نسخة مرقونة.