رقم القاعدة: 855
نص القاعدة:"علَى اليَدِ مَا أخَذَت حتَّى تؤدِّيَه" [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -التأدية واجبة في كل مأخوذ [2] .
2 -مطلق الأخذ سبب لوجوب الضمان [3] .
3 -الأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان [4] .
4 -من استوفى مال غيره فهو له ضامن [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لفظ حديث شريف رواه أبو داود 4/ 202 (3556) ، والترمذي 3/ 566 (1266) ، والنسائي في الكبرى 5/ 333 (5751) ، وابن ماجه 2/ 802 (2400) من حديث الحسن عن سمرة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. و هو بنصه قاعدة فقهية من قواعد الضمان وردت في كثير من المصادر و المراجع، منها: نظرية الضمان ص 235، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 6/ 452، و موسوعة القواعد و الضابط الفقهية للندوي 1/ 121، القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص 258؛: القواعد الفقهية للبجنوردي 4/ 47، مائة قاعدة فقهية للمصطفوي ص 176.
[2] السيل الجرار 3/ 216.
[3] تبيين الحقائق 5/ 21، و في لفظ:"أخذ مال الغير سبب لوجوب الضّمان في الأصل"بدائع الصنائع 7/ 217، تبيين الحقائق 5/ 21.
[4] الكافي لابن قدامة 2/ 388. و في لفظ:"قبض مال الغير بغير إذنه سبب لوجوب الضمان"بدائع الصنائع 2/ 208.
[5] القواعد الأصولية والفقهية على مذهب الإمامية 2/ 49.