مسلمين, ووجد ما يؤدي عنهم [1] (بيان) . 2 ـ الأصل أن صدقة الفطر متعلقة بالولاية والمؤونة, فكل من كان عليه ولايته ومؤونته ونفقته فإنه تجب عليه صدقة الفطر فيه, وإلا فلا [2] . (عموم وخصوص) . 3 ـ من لزمه فطرة نفسه لزمه فطرة من تلزمه مؤونته, إن قدر [3] (قيد) .
الفِطْر: اسم مصدر من قولك: أفطر الصائم إفطارا [4] .
قال النووي: يقال للمخرج: فِطْرة. والفِطرة - بكسر الفاء لا غير - وهي لفظة مولدة لا عربية ولا معربة بل اصطلاحية للفقهاء, فتكون حقيقة شرعية على المختار, كالصلاة والزكاة, و (الفِطرة) في الاصطلاح: صدقة تجب بالفطر من رمضان [5] .
ومفاد الضابط: أن من وجبت عليه صدقة الفطر [6] , وكان تحت يده ورعايته من تجب نفقتهم عليه, كأولاده وزوجته وأقاربه المعسرين, فإن فطرتهم تلزمه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 226.
[2] هذا مذهب الحنفية. الفتاوى الهندية 1/ 193.
[3] الفروع لابن مفلح 2/ 522.
[4] انظر القاموس المحيط والمصباح ولسان العرب مادة (زكو) .
[5] انظر حاشية الشلبي على الزيلعي وشرح الزيلعي 1/ 306، نيل المآرب 1/ 255 ط الفلاح، الموسوعة الفقهية الكويتية 23/ 335.
[6] يُطلق أيضًا (فِطرة) على صدقة الفطر. والواجب فيها عند الحنابلة ومالك والشافعي وإسحاق صاع من بُرّ أو شعير أو تمر أو زبيب أو أَقِط (وهو اللبن المجفف) عن كل شخص. انظر: المغني 2/ 352. (والصاع يعادل 2751 غرامًا عند الجمهور. انظر الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي 3/ 622) .