3 -ينعقد الشراء من المشتري بتصرفٍ في مبيعٍ بشيء دالٍّ على الرضا به [1] . (أعم)
4 -كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه [2] . (أصل أستثني منه الضابط)
القبض لغة: الأخذ [3] واستعمله الفقهاء بمعنى حيازة الشيء والتمكن منه والاستيلاء عليه استيلاء يمكن القابض من التصرف في المقبوض بلا مانع [4] , بحيث يكون الشيء في قبضة الإنسان وتحت سيطرته [5] .
وقَبْضُ المبيعات في النظر الفقهي نوعان: حقيقي, وحكمي.
فأما الحقيقي: فهو المُدْرَكُ بالحسّ. قال العز بن عبد السلام:"قولهم قَبَضْتُ الدارَ والأرض والبعير, يريدون بذلك الاستيلاء والتمكن من التصرف" [6] .
وأما الحُكمي: فهو التقديري الاعتباري عندما يخلّي البائع بين المبيع وبين المشتري على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه [7] . قال ابن عابدين:"وحاصله أنَّ التخلية قبض حُكمًا لو مع القدرة عليه بلا كلفة" [8] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 8/ 204.
[2] القواعد الفقهية عند الإمامية إعداد اللجنة العلمية بالحوزة الدينية 1/ 657.
[3] لسان العرب لابن منظور 7/ 213.
[4] بدائع الصنائع للكاساني 5/ 148، الرسائل العشر للطوسي ص 279.
[5] انظر: بدائع الصنائع 5/ 148، البحر الرائق لابن نجيم 5/ 268.
[6] الإشارة إلى الإيجاز للعز بن عبد السلام ص 106.
[7] البدائع 5/ 244، شرح المجلة للأتاسي 2/ 192.
[8] رد المحتار لابن عابدين 4/ 43.