فهرس الكتاب

الصفحة 10900 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1201

نص الضابط: ما عَجَز عنه المُصَلِّي: يَسقُط, وما قَدَر عليه يلزمه بقَدْره [1]

صيغ أخرى للضابط: ...

1 -يسقُط عن المصلي ما لا يستطيع, ويَبقَى عليه ما قَدَر عليه [2] .

2 -كل حال قَدَرَ المصلي فيها على تأدية فرض الصلاة كما فَرَضَ اللهُ تعالى عليه, صَلاَّها؛ وصَلَّى ما لا يَقدر عليه كما يطيق [3] .

صيغ ذات علاقة:

1 -كل شيء من فروض الصلاة: يجب الإتيان به مع القدرة عليه, وببدله مع عدمه [4] . أخص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] بدائع الصنائع للكاساني 1/ 107 وأصل الصيغة هكذا:"الصلاة فرض دائم لا يسقط إلا بالعجز؛ فما عَجَز عنه (أي المصلِّي) يسقط، وما قَدَر عليه يلزمه بقَدْره".

[2] المحلى لابن حزم 3/ 209

[3] الأم للشافعي 1/ 80

[4] شرح صحيح البخاري لابن بطال 2/ 16 (باب وجوب الصلاة في الثياب) . وفي الانتصار للكلوذاني 1/ 417:"العجزُ عن بعض الفروض منها [أي من الصلاة] ، لا يُبيحُ تَرْكَ ما يُقْدَرُ عليه منها". وفي بدائع الصنائع 1/ 109"أركان الصلاة تسقط بعذر العجز". وفي التمهيد لابن عبد البر 16/ 272"من عجز عن الإتيان بما يجب في الصلاة لعلةٍ مَنَعَتْه من ذلك، عليه أن يأتي بما يقدر"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت