1 -الحيل باطلة إذا هدمت أصلا شرعيا [1] (أعم) .
2 -يبطل التحيل لإسقاط حق من له حق [2] (أعم) .
3 -الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد [3] (معللة) .
4 -كل قصد ناقض قصد الشارع فباطل [4] (معللة) .
شرح الضابط:
الحِيلة باعتبار الوضع اللغوي: هي الحِذْق وتقليب الفكر؛ لتحصيل مقصد ما [5] , والحيلة في اصطلاح الفقهاء لها معنيان:
أحدهما: عام, ومعناها: كل ما يتوصل به إلى المقصود بطريق خفي, سواء كان المقصود أو الطريق مشروعا أو غير مشروع.
والثاني: خاص: ويقصد بها: تقديم عمل ظاهر الجواز؛ لإبطال حكم شرعي, وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر, فمآل العمل فيها خرم قواعد الشريعة في الواقع [6] , أو هي: كل عمل ظاهر الجواز يتوصل به إلى محظور [7] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الموافقات للشاطبي 2/ 336، وانظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.
[2] انظر: إعلام الموقعين 3/ 130، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الاحتيال على إبطال الحقوق الثابتة حرام".
[3] الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 186، الكليات الفقهية لابن غازي 1/ 176، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"من الأصول المعاملة بنقيض المقصود الفاسد".
[4] الموافقات للشاطبي 2/ 469، وانظر قاعدة:"قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده من العمل موافقا لقصده من التشريع"، في قسم القواعد المقاصدية.
[5] انظر: المصباح المنير للفيومي ص 157.
[6] الموافقات للشاطبي 4/ 201.
[7] أحكام القرآن لابن العربي 2/ 331.