فهرس الكتاب

الصفحة 8657 من 19081

تطبيقات القاعدة:

1 -لو أن شخصا اشترى دابة من آخر وبادر البائع بتسليمها إليه ولم يتضمن العقد شرطا بتأجيل الثمن, وجب على المشتري تسليم الثمن للبائع [1] ؛ لأن تسليم المبدل.

2 -إذا مكَّن المؤجرُ المستأجرَ من العين المستأجرة لاستيفاء المنفعة تأكدت الأجرة على المستأجر, لأن المنفعة وهي المبدل في عقد الإجارة تتقرر بالتسليم أو التمكين, وتقرر المبدل يوجب تقرر البدل [2]

3 -لو أن إنسانا استأجر شخصا آخر ليخدمه وجب عليه دفع الأجرة إلى الأجير إذا شرع في العمل؛ لأن الإجارة على الخدمة إجارة خاصة, وتبرأ ذمة الأجير فيها بتسليم نفسه للعمل, وبه يستحق الأجرة [3] ؛ لأن تقرر المبدل يوجب تقرر البدل

4 -إذا أعطى إنسان قطعة قماش لخياط ليخيطها له ثوبا لقاء أجر معلوم, جاز للخياط بعد الفراغ من العمل وإتمامه على الوجه المتفق عليه حبس الثوب حتى يستوفي أجرته [4] لأن تقرر المبدل يوجب تقرر البدل

5 -إذا استأجر إنسان سيارة ليسافر بها إلى مدينة معينة, وتسلمها من المؤجر, ولم يتضمن العقد شرطا يقضي بأن تأكد الأجرة موقوف على السفر, ثم عدل المستأجر عن السفر لعذر خاص به - لا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: مطالب أولي النهى للرحيباني 3/ 141.

[2] انظر: البناية للعيني 4/ 669، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 6/ 126، مغني المحتاج للشربيني 3/ 43.

[3] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 138، القواعد لابن رجب ص 70، شرائع الإسلام للحلي 2/ 143.

[4] انظر: الإنصاف للمرداوي 6/ 82.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت