فهرس الكتاب

الصفحة 4209 من 19081

6_ التعامل بخلاف النص لا يعتبر [1] .

7_ كل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر [2] .

1_ العادة محكمة [3] . (أصل مقيد بالقاعدة) .

2_ الثابت بالعرف كالثَابت بالنص [4] (أصل مقيد بالقاعدة)

3_ المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا [5] . (أصل مقيد بالقاعدة) .

4_ العرف إنما يعتبر عند عدم التصريح بخلافه [6] (متكاملة) .

5_ لا عبرة بالعرف الطارئ [7] (متكاملة) .

6_ الضعيف لا يعارض القوي [8] (تعليل) .

شرح القاعدة:

كلمة النص خرجت في هذه القاعدة مخرج الغالب؛ والمراد جميع الأدلة الشرعية من نص الشارع أو الإجماع, أو غيرهما من الأدلة الشرعية, كما نطقت بذلك بعض الصيغ الأخرى للقاعدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المبسوط للسرخسي 10/ 146، البحر الرائق 1/ 284، التحقيق الباهر لهبة الله افندي 1/ 347. وفي لفظ آخر:"العرف غير معتبر في المنصوص عليه". التحقيق الباهر 1/ 347؛ ترتيب اللآلي لناظر زادة 2/ 826، مرآة المجلة ليوسف آصاف 1/ 27.

[2] المبسوط للسرخسي 12/ 196.

[3] أشباه السيوطي ص 89، أشباه ابن نجيم ص 7، وانظرها في قسم القواعد الفقهية، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.

[4] المبسوط للسرخسي 19/ 41.

[5] مجلة الأحكام العدلية، المادة 43، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"العرف كالشرط".

[6] المبسوط 4/ 227، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"العرف إنما يعتبر إذا كان مقارنا لا لاحقا".

[7] أشباه ابن نجيم ص 94، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.

[8] المبسوط 2/ 170، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الأقوى أحق بالحكم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت