6_ التعامل بخلاف النص لا يعتبر [1] .
7_ كل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر [2] .
1_ العادة محكمة [3] . (أصل مقيد بالقاعدة) .
2_ الثابت بالعرف كالثَابت بالنص [4] (أصل مقيد بالقاعدة)
3_ المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا [5] . (أصل مقيد بالقاعدة) .
4_ العرف إنما يعتبر عند عدم التصريح بخلافه [6] (متكاملة) .
5_ لا عبرة بالعرف الطارئ [7] (متكاملة) .
6_ الضعيف لا يعارض القوي [8] (تعليل) .
شرح القاعدة:
كلمة النص خرجت في هذه القاعدة مخرج الغالب؛ والمراد جميع الأدلة الشرعية من نص الشارع أو الإجماع, أو غيرهما من الأدلة الشرعية, كما نطقت بذلك بعض الصيغ الأخرى للقاعدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 10/ 146، البحر الرائق 1/ 284، التحقيق الباهر لهبة الله افندي 1/ 347. وفي لفظ آخر:"العرف غير معتبر في المنصوص عليه". التحقيق الباهر 1/ 347؛ ترتيب اللآلي لناظر زادة 2/ 826، مرآة المجلة ليوسف آصاف 1/ 27.
[2] المبسوط للسرخسي 12/ 196.
[3] أشباه السيوطي ص 89، أشباه ابن نجيم ص 7، وانظرها في قسم القواعد الفقهية، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[4] المبسوط للسرخسي 19/ 41.
[5] مجلة الأحكام العدلية، المادة 43، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"العرف كالشرط".
[6] المبسوط 4/ 227، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"العرف إنما يعتبر إذا كان مقارنا لا لاحقا".
[7] أشباه ابن نجيم ص 94، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[8] المبسوط 2/ 170، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الأقوى أحق بالحكم".