فهرس الكتاب

الصفحة 4554 من 19081

ومن تطبيقاتها:

1 -إذا مات أحد المستأجريْن انفسخ العقد في نصيب الميت وبقي في نصيب الحي شائعًا ولا يضر شيوعه؛ لأن الشيوع الطارئ هنا ليس كالمقارن؛ لأن الشيوع إنما كان مفسدًا لكونه مانعًا من القبض ولا حاجة إليه بعد القبض [1] و كذلك لو أجر أحد داره ثم ظهر لنصفها مستحق تبقى الإجارة في نصفها الآخر الشائع يعني أن الشيوع الذي يعرض بعد عقد الإجارة لا يفسدها [2] فحكم الشيوع الطارئ هنا يختلف عن حكم الشيوع المقارن؛ إذ إن إجارة المشاع لا يصح عند أبي حنيفة و زفر , وهو الراجح عند الحنابلة , خلافًا للجمهور والصاحبين من الحنفية [3] .

2 -من وهب هبة مشاعة - فيما يحتمل القسمة, فالهبة فاسدة عند الحنفية؛ لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض, وقبض المشاع غير محتمل, لكن من وهب هبة ثم رجع في بعضها [4] , فإن الرجوع في بعضها لا يمنع صحتها [5] .

3 -لو وقف شخص كل عقاره ثم استحق جزء منه شائعًا بطل الوقف في الباقي؛ لأنه تبين بعد الاستحقاق أن الشيوع كان مقارنًا للوقف.

4 -أما إذا وقف المريض داره ثم مات وتبين أن هذه الدار لا تخرج من الثلث ولم يجز الورثة وقف الجزء الزائد على الثلث فإن الوقف يبطل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 127.

[2] انظر: درر الحكام لعلي حيدر 1/ 394.

[3] انظر: الموسوعة الفقهية 26/ 291.

[4] و معلوم أن الهبة تقبل الرجوع عندهم.

[5] انظر: مجمع الأنهر لشيخي زادة 3/ 494؛ درر الحكام 2/ 392

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت