فهرس الكتاب
عمارة في الأرض الموصى بها, أو يقطع الثوب كذلك [1] .
ويدخل تحت ضابط"الرجوع في الوصية إبطال لها"جملة من الضوابط المتفرعة عنه, والتي بدورها تعالج أحوال صحة وجواز الرجوع عن الوصية بعد تقررها, ومنها تلك الضوابط الثلاثة التي تحت عنوان الضابط.
1 -الإجماع, قال ابن قدامة في كتابه"المغني":"أجمع أهل العلم على أن للموصي أن يرجع في جميع ما أوصى به, وفي بعضه إلا الوصية بالإعتاق, والأكثر على جواز الرجوع في الوصية به أيضًا" [2]
2 -ولأن عقد الوصية عقد غير لازم [3] فجاز الرجوع عنها مطلقًا كما في الهبة قبل القبض [4]
3 -ولأنها عطية تنجز بالموت, فجاز للمعطي الرجوع عنها قبل تنجيزها كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه [5]
4 -ولأن الوصية عِدَةٌ, والوعْد لا يلزم الوفاء به, وإنما يندب فقط [6]
5 -ولأن قبول الوصية يتوقف على موت الموصي, والإيجاب المفرد يجوز إبطاله في المعاوضات كالبيع, ففي التبرع أولى [7]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 6/ 186 - 187؛ نصب الراية للزيلعي 6/ 504؛ الفروع لابن مفلح 4/ 662؛ شرائع الإسلام للحلي 2/ 190؛ شرح النيل لأطفيش 12/ 618، 619، 620، 621.
[2] المغني لابن قدامة 6/ 97.
[3] المنتقى للباجي 7/ 41؛ وانظر: نصب الراية للزيلعي 6/ 503.
[4] تبيين الحقائق للزيلعي 6/ 186.
[5] انظر: المغني لابن قدامة 6/ 97.
[6] انظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 2/ 229.
[7] انظر حاشية ابن عابدين على الدر المختار 6/ 658؛ وتبيين الحقائق للزيلعي 6/ 186؛ نصب الراية للزيلعي 6/ 503.