فهرس الكتاب

الصفحة 13754 من 19081

عمارة في الأرض الموصى بها, أو يقطع الثوب كذلك [1] .

ويدخل تحت ضابط"الرجوع في الوصية إبطال لها"جملة من الضوابط المتفرعة عنه, والتي بدورها تعالج أحوال صحة وجواز الرجوع عن الوصية بعد تقررها, ومنها تلك الضوابط الثلاثة التي تحت عنوان الضابط.

أدلة الضابط:

1 -الإجماع, قال ابن قدامة في كتابه"المغني":"أجمع أهل العلم على أن للموصي أن يرجع في جميع ما أوصى به, وفي بعضه إلا الوصية بالإعتاق, والأكثر على جواز الرجوع في الوصية به أيضًا" [2]

2 -ولأن عقد الوصية عقد غير لازم [3] فجاز الرجوع عنها مطلقًا كما في الهبة قبل القبض [4]

3 -ولأنها عطية تنجز بالموت, فجاز للمعطي الرجوع عنها قبل تنجيزها كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه [5]

4 -ولأن الوصية عِدَةٌ, والوعْد لا يلزم الوفاء به, وإنما يندب فقط [6]

5 -ولأن قبول الوصية يتوقف على موت الموصي, والإيجاب المفرد يجوز إبطاله في المعاوضات كالبيع, ففي التبرع أولى [7]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 6/ 186 - 187؛ نصب الراية للزيلعي 6/ 504؛ الفروع لابن مفلح 4/ 662؛ شرائع الإسلام للحلي 2/ 190؛ شرح النيل لأطفيش 12/ 618، 619، 620، 621.

[2] المغني لابن قدامة 6/ 97.

[3] المنتقى للباجي 7/ 41؛ وانظر: نصب الراية للزيلعي 6/ 503.

[4] تبيين الحقائق للزيلعي 6/ 186.

[5] انظر: المغني لابن قدامة 6/ 97.

[6] انظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 2/ 229.

[7] انظر حاشية ابن عابدين على الدر المختار 6/ 658؛ وتبيين الحقائق للزيلعي 6/ 186؛ نصب الراية للزيلعي 6/ 503.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت