4 -المباح مباح لمن سبق [1] .
5 -من استولى على ما لم يسبق إليه أحد فهو أولى به [2] .
6 -من سبق إلى شيء وأحرزه كان أحق به [3] .
1 -الحق السابق أولى [4] (أعم) .
2 -المباح لا يملك إلا بالإحراز [5] (قيد) .
3 -الانتفاع بالمباح لا يجوز إلا إذا كان لا يضر بأحد [6] [ف/ ... ] (قيد) .
4 -كل من سبق إلى موضع فهو أحق به [7] [ف/ ... ] (متفرعة) .
5 -من سبق إلى مباح فقد ملكه [8] (متفرعة) .
6 -الملك في الأرض الموات يثبت بالإحياء [9] (استثناء) .
المراد بعبارة (ما لم يسبق إليه مسلم) الواردة في الصيغة المختارة للقاعدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بدائع الصنائع 6/ 198.
[2] محاضرات في الفقه الجعفري 2/ 7، القواعد الفقهية على مذهب الأمامية 2/ 128.
[3] أعلام الحديث للخطابي 1/ 1165.
[4] الفروق للكرابيسي 2/ 208، 212، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] تبيين الحقائق 6/ 39، البحر الرائق 8/ 242، ووردت بلفظ:"الانتفاع بالمباح لا يجوز إلا إذا كان لا يضر بالعامة"في تكملة البحر للطوري 8/ 242، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] تبيين الحقائق 6/ 39، البحر الرائق 8/ 242.
[7] المبسوط للسرخسي 23/ 141.
[8] المدخل الفقهي العام للزرقا 1/ 336.
[9] انظر بدائع الصنائع 6/ 194، 195، الفتاوى الهندية 5/ 386.