1 -المعاوضات يفسد حكمها بالغرر [1] (أعم) .
2 -يغتفر في القربة ما لا يغتفر في المعاوضة [2] (مكملة) .
3 -الأصل في عقود المعاوضات أن يكون العِوَض فيها بقدر القيمة [3] (مكملة) .
4 -الاختلاف الواقع على ندور لا يضر في عقود المعاوضات [4] (مكملة) .
5 -الاستثناء في المعاوضات لا تغتفر فيه الجهالة وفي التبرعات تغتفر [5] (متفرعة) .
6 -اليسير معفو عنه [6] (معللة) .
7 -لا عقد مع الغرر [7] (أعم) .
8 -ارتفاع الجهالة في المجلس بمنزلة البيان وقت العقد [8] (مكملة) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الذخيرة للقرافي 9/ 104، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 6/ 235، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] كشاف القناع للبهوتي 4/ 136.
[4] حاشية الجمل للجمل 4/ 465، 466.
[5] تلقيح الأفهام للسعيدان 2/ 185.
[6] المغني لابن قدامة 3/ 69، بداية المجتهد لابن رشد 2/ 153، البحر الرائق لابن نجيم 8/ 215، نيل الأوطار للشوكاني 2/ 122. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[7] التقعيد الفقهي للروكي ص 63، 367. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الغرر في العقود مانع من الصحة".
[8] فتاوى قاضيخان لقاضيخان 3/ 266. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"العلم في المجلس كالعلم حالة العقد".