ثانيًا - التطبيقات التي هي قواعد فقهية:
850 -نص القاعدة: المبيح له الرجوع عن إباحته متى شاء [1]
ومن صيغها:
1 -للمبيح حق الرجوع عن إباحته [2]
2 -للمبيح صلاحية أن يرجع عن إباحته [3]
3 -الإباحة يجوز الرجوع فيها متى شاء [4]
4 -الإباحة لا تكون لازمة [5]
5 -للمبيح أن يرجع فيما قال [6] .
6 -للمبيح الرجوع فيما لم يتلفه المباح له [7] .
هذه القاعدة من آثار ونتائج القاعدة الرئيسة, ومعناها واضح: أي أن من أذن لغيره في الانتفاع بشيء من أملاكه جاز له الانتفاع به, ولا يخرج الشيء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تحرير المجلة لكاشف الغطاء 3/ 245. وبمعناه في التاج المذهب 3/ 268؛ أصول المذهب الزيدي وقواعده، للسياغي ص 34.
[2] المجلة العدلية - مع شروحها - المادة 1226. و في لفظ:"يجوز للمبيح أن يرجع عن إباحته"مصباح الفقاهة 2/ 197.
[3] شرح المجلة للأتاسي 4/ 169؛ مرآة المجلة ليوسف آصاف 2/ 147.
[4] شرح النووي على صحيح مسلم 12/ 98.
[5] بدائع الصنائع 2/ 122.
[6] الاختيارات الفقهية ص 515.
[7] انظر: المنثور 1/ 73.