فهرس الكتاب

الصفحة 8116 من 19081

ثانيًا - التطبيقات التي هي قواعد فقهية:

850 -نص القاعدة: المبيح له الرجوع عن إباحته متى شاء [1]

ومن صيغها:

1 -للمبيح حق الرجوع عن إباحته [2]

2 -للمبيح صلاحية أن يرجع عن إباحته [3]

3 -الإباحة يجوز الرجوع فيها متى شاء [4]

4 -الإباحة لا تكون لازمة [5]

5 -للمبيح أن يرجع فيما قال [6] .

6 -للمبيح الرجوع فيما لم يتلفه المباح له [7] .

شرح القاعدة:

هذه القاعدة من آثار ونتائج القاعدة الرئيسة, ومعناها واضح: أي أن من أذن لغيره في الانتفاع بشيء من أملاكه جاز له الانتفاع به, ولا يخرج الشيء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] تحرير المجلة لكاشف الغطاء 3/ 245. وبمعناه في التاج المذهب 3/ 268؛ أصول المذهب الزيدي وقواعده، للسياغي ص 34.

[2] المجلة العدلية - مع شروحها - المادة 1226. و في لفظ:"يجوز للمبيح أن يرجع عن إباحته"مصباح الفقاهة 2/ 197.

[3] شرح المجلة للأتاسي 4/ 169؛ مرآة المجلة ليوسف آصاف 2/ 147.

[4] شرح النووي على صحيح مسلم 12/ 98.

[5] بدائع الصنائع 2/ 122.

[6] الاختيارات الفقهية ص 515.

[7] انظر: المنثور 1/ 73.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت