فهرس الكتاب

الصفحة 6461 من 19081

حق بقية الورثة, ولزمهم الإقرار, ولا تشترط له شروط الشهادة؛ لأن الثبوت في حق غيرهم تبع للثبوت في حقهم بإقرارهم, وما ثبت تبعًا لا يراعى فيه الشرائط [1] .

8 -إذا باع عجلة الاحتياط مع السيارة دون رؤية أو وصف جاز ذلك, أما إذا أفردها بالبيع فلا يجوز إلا برؤية أو وصف ينفي الجهالة عنها؛ لأن التابع يجوز فيه من الغرر ما لا يجوز في المتبوع [2] .

ثانيا: تطبيقات هي قواعد متفرعة:

التطبيق الول من القواعد:

623 -نص القاعدة: التَّوابِع لا يُشْتَرَطُ فيها ما هو شَرْطٌ في أَصْلِ مُتَعَلَّقاتِ العُقُودِ [3] .

شرح القاعدة:

الأصل في العقود أنها لا تصح إلا إذا توفرت فيها الشروط الشرعية اللازمة لتكوين العقد وانعقاده, سواء أكانت شروطًا عامة يجب توافرها في كل عقد, أو خاصة تختص بعقد دون عقد, وإذا فُقدت واحدة من هذه الشرائط في عقد من العقود كان العقد باطلًا, لا تترتب عليه النتائج والالتزامات التي رتبها الشارع على انعقاده, فيشترط في محل العقد مثلًا أن يكون المعقود عليه قابلًا لحكم العقد ومقتضاه, فلا ينعقد بيع ما ليس بمال شرعًا, كالميتة والدم, ولا تصح الإجارة على منفعة محرمة, كالاستئجار للنياحة, وكذلك يشترط في العقد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: البحر الرائق لابن نجيم 4/ 174، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 285.

[2] انظر: القواعد والضوابط الفقهية لأحكام المبيع لعبد المجيد دية ص 269.

[3] العناوين للمراغي 2/ 244.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت