فهرس الكتاب

الصفحة 13862 من 19081

النذور, والكفارات, والزكوات أو للمخلوق: كقضاء الديون, واستلحاق الولد, والخيارات, وغير ذلك.

إذا مات رجل, وادعى بعض ورثته أن لأبيهم على رجل دينا, واستحلفه, فحلف, ثم حضر وارث آخر, فليس للثاني أن يحلفه, لأن الوارث قائم مقام المورث , والمورث لا يحلفه إلا مرة [1] .

إذا جرح الرجل الرجل عمدا فأشهد المجروح على نفسه أن فلانا لم يجرحه, ثم مات المجروح من ذلك, فلا شيء على فلان, ولا تقبل البينة عليه بالجناية, لأن قبول البينة يبنى على دعوى صحيحة, والوارث في الدعوى قائم مقام المورث, فكما لا تصح الدعوى من المورث بعد إقراره أنه لم يجرح, فكذلك لا تصح من الوارث, لأنه نفى أصل الجرح, ومن ضرورته نفي القتل, ولو لم يقر المجروح بذلك [2]

إذا مات المتصالحان أو المتبايعان, فليس لورثتهما فسخ الصلح أو البيع إلا إذا كان البيع بالخيار ولم ينقض المجلس عند من يقول بذلك, لأن الوارث يقوم مقام المورث , والمورث ليس له الفسخ بعد إبرام العقد, فكذلك الوارث [3] .

المتبايعان إذا اختلفا ثم نكلا عن الحلف, فإن البيع يفسخ ظاهرا وباطنا, وتعود السلعة على ملك البائع حقيقة, ومن حلف يقضى له

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: فتاوى قاضيخان 2/ 426.

[2] انظر: المبسوط للسرخسي 26/ 153.

[3] انظر: درر الحكام لعلي حيدر 4/ 49.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت