فهرس الكتاب

الصفحة 6281 من 19081

المثليات؛ فإن زاد الثمن عن المثل لم يلزمه تحصيله؛ لأن الشيء المتلف لا يضمن بأكثر من ثمن مثله, ولكن تلزمه القيمة.

3 -لو دفع ثوبا إلى دلال لبيعه فضاع من يده بتفريط منه وجب عليه أن يضمنه بمثله, فإذا لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمنه المعتاد جاز له دفع القيمة؛ لأن الشيء المتلف لا يضمن بأكثر من ثمن مثله.

4 -من استأجر سيارة لفترة من الزمان لقضاء حاجة له فلم يعتن بها العناية اللازمة من الصيانة وتغيير زيت المحرك حتى تلفت وجب عليه ضمانها بمثلها, فإن لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمنه جاز له دفع القيمة؛ لأن الشيء المتلف لا يضمن بأكثر من ثمن مثله.

5 -إذا تلفت اللقطة في أثناء الحول بتفريط من الملتقط فإنه يضمنها بمثلها إن كانت من المثليات [1] , فإن لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمنه جاز له دفع القيمة؛ لأن الشيء المتلف لا يضمن بأكثر من ثمن مثله.

التطبيق الثاني من القواعد:

591 -نص القاعدة: مَا حَصَلَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ يُجَوِّزُ لَهُ الِانْتِقَالَ إِلَى البَدَلِ. [2]

شرح القاعدة:

معنى القاعدة: أن الشيء الذي له بدل إذا احتاج أحد إلى تحصيله لأداء عبادة أو حق من حقوق العباد ترتب في ذمته فلم يجده إلا بأكثر من ثمنه المعتاد كان ذلك مسوغا للانتقال إلى البدل؛ كالمظاهر إذا أراد أن يكفر ولم يجد الرقبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المغني لابن قدامة 6/ 14.

[2] المبدع لابن مفلح 8/ 49، كشاف القناع للبهوتي 5/ 377.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت