1 -قال تعالى: {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ ... } [التحريم: 11] .
2 -قال تعالى: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} [المسد: 4]
وجه الاستدلال من الآيتين: هو أن الله سبحانه وتعالى أضاف المرأتين إلى زوجيهما, وحقيقة الإضافة تقتضي عرفا ولغة زوجية صحيحة, وإذا ثبتت صحتها, ثبت أحكامها كأنكحة المسلمين [1] .
3 -حديث أن عكرمة بن أبي جهل و صفوان بن أمية هربا كافرين إلى الساحل حين فتح مكة وأسلمت امرأتاهما بمكة وأخذتا الأمان لزوجيهما, فقدما وأسلما, فرد النبي صلى الله عليه و سلم امرأتيهما [2] .
4 -عن ابن عباس: كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر, فإذا طهرت حل لها النكاح, فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه [3] .
5 -حديث: أن أبا سفيان و حكيم بن حزام أسلما بمر الظهران وهو معسكر المسلمين وامرأتاهما بمكة, وهي يومئذ دار حرب ثم أسلما بعدُ وأقر النكاح [4] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: رد المحتار 3/ 184، المغني 7/ 132
[2] رواه مالك في الموطأ 2/ 543 (44) ، عبد الرزاق في المصنف 7/ 168 (12646) .
[3] رواه البخاري في صحيحه 7/ 48 - 49 (5296) .
[4] رواه الشافعي في كتاب الأم 5/ 84، 4/ 270، وعبد الرزاق 7/ 172 (12649) ، البيهقي في السنن الكبرى 7/ 186، في معرفة السنن والآثار 5/ 318 - 319 (4197) .