فهرس الكتاب

الصفحة 3752 من 19081

5_ ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها [1] .

6_ الضرورة تقيد بقدرها [2] .

7_ الثابت بالضرورة يتقيد بقدر الضرورة [3] .

1_ المشقة تجلب التيسير [4] (أصل مقيد بالقاعدة) .

2_ الضرورات تبيح المحظورات [5] (أصل مقيد بالقاعدة) .

3_ ما جاز للحاجة يقدر بقدرها [6] (قسيمة) .

4_ ما جاز لعذر بطل بزواله [7] (أعم) .

المراد بالضرورة ما يلجئ المكلف ويضطره إلى ارتكاب المحرم لإنقاذ نفسه من الهلاك أو المشقة غير المعتادة. و المراد بتقديرها تقدير ما يباح بها, فمعنى القاعدة أن الضرورة المبيحة للمحرم لا تبيح منه إلا بمقدار ما تندفع به وتزول, فإذا زال الخطر واندفع الهلاك أو المشقة عاد المحرم إلى أصله وهو عدم جواز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المنثور للزركشي 2/ 320، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 84، غمز عيون البصائر للحموي 1/ 276، ووردت بلفظ"ما أبيح للضرورة اقتصر على ما يزيلها"في شرح الأزهار لابن مفتاح 4/ 43.

[2] انظر شرح العمدة لابن تيمية 1/ 441

[3] بدائع الصنائع للكاساني 4/ 202، المبسوط للسرخسي 2/ 127، الكافي لحسام الدين السغناقي 5/ 2327.

[4] الأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 10، وغمز عيون البصائر للحموي 1/ 48، ونهاية المحتاج للرملي 1/ 245، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.

[5] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 85، مجلة الأحكام، المادة 21. وانظرها في قسم القواعد الفقهية.

[6] الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي 3/ 348. وانظرها في قسم القواعد الفقهية.

[7] مجلة الأحكام العدلية، مادة 23. وانظرها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت