رقم القاعدة: 493
نص القاعدة: كلامُ النَّاسِ يَجْرِي على إطْلاَقِه حتَّى يَقُومَ دَلِيلُ التَّقْيِيدِ [1] .
1_ المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد [2] .
2 -المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصًا أو دلالة [3] .
3_ لا يجوز تقييد المطلق من غير دليل [4] .
4_ الأصل في اللفظ المطلق أن يجري على إطلاقه, ولا يجوز تقييده إلا بدليل [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للحصيري للدكتور علي الندوي 492.
[2] المبسوط للسرخسي 19/ 40، 117، القواعد والضوابط المستخرجة من التحرير للمدوي 5/ 858، وبنحوه في البهجة شرح التحفة للتسولي 2/ 13، 56. وفي لفظ:"المطلق على إطلاقه، لا يقيد إلا بنص صريح". المصدر نفسه.
[3] المجلة - وشروحها - المادة 64. وفي لفظ:"المطلق يجري على إطلاقه إلا لدليل"بدائع الصنائع للكاساني 6/ 71، غمز عيون البصائر للحموي 2/ 217. وبنحوه في مكنون الخزائن للبشري 9/ 246. وفي لفظ آخر:"الأصل أن المطلق يجري على إطلاقه حتى يقيده عرف أو شرط"عمدة الناظر لأبي سعود 2/ 1 - مخطوط - (بتصرف يسير) .
[4] بدائع الصنائع 6/ 209. وفي لفظ:"تقييد المطلق لا يجوز إلا بدليل"شرح السير الكبير للسرخسي 5/ 1731؛ قواعد الفقه للمجددي ص 72.
[5] بدائع الصنائع 6/ 27. وفي لفظ:"الأصل في المطلق أن يجري على إطلاقه"6/ 215. وفي لفظ آخر:"الأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه إلى أن يرد دليل بتقييده"نظرية التقعيد الفقهي للدكتور محمد الروكي ص 83.