فهرس الكتاب

الصفحة 4269 من 19081

ثانيًا: التطبيقات التي هي قواعد فقهية:

317 -نص القاعدة: الإذْنُ العُرَْفِي كالإِذْنٍ اللفظي [1] .

ومن صيغها:

1 -الإذن العرفي كاللفظي [2] .

2 -الإذن العرفي كالإذن الحقيقي [3] .

3 -الإذن العرفي - في الاستباحة أو التملك أو التصرف بطريق الوكالة -كالإذن اللفظي [4] .

4 -دلالة الإذن من حيث العرف كالتصريح بالإذن [5] .

5 -المأذون عرفًا كالمأذون نطقًا [6] .

شرح القاعدة:

معنى هذه القاعدة معنى القاعدة الأم, إلا أنها تختص بمجال الإذن العرفي دون غيره من مجالات تلك القاعدة, أي: أن ما تعارف عليه الناس في إباحة شيء أو تمليكه أو التصرف فيه بدون إذن صريح ممن يملك الإذن فيه, فإن الإذن العرفي في ذلك يُنزَّل منزله الإذن اللفظي ويجري مجراه في ترتب الأحكام عليه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] مدارج السالكين لابن القيم 1/ 389.

[2] المصدر السابق 1/ 388، الفرائد البهية للأهدل ص 29.

[3] مغني ذوي الأفهام لابن عبد الهادي ص 187.

[4] القواعد النورانية لابن تيمية ص 114 - 115.

[5] المبسوط للسرخسي 24/ 7.

[6] المغني لابن قدامة 8/ 332. وفي لفظ:"الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي"المصدر نفسه 4/ 301.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت