فهرس الكتاب

الصفحة 9849 من 19081

فوجب أن يكون على الوجوب" [1] . ويقاس على الصلاة غيرها من العبادات التي يجب فيها الترتيب."

2 -لأن الترتيب الواجب لا يسقط إلا بأسباب مسقطة, ولم توجد في القضاء, فيلزم مراعاة الترتيب فيه. [2]

3 -قاعدة"القضاء يحكي الأداء" [3] , وأدلتها, فدليل الأصل دليل لفرعه.

تطبيقات القاعدة:

1 -من فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الأصل [4] , فكما يراعى الترتيب بين الفجر والظهر وغيرهما أداء في الوقت فكذلك قضاء بعد خروج الوقت, فإذا قدم المتأخرة منهما لا تصح. [5]

2 -إذا صلى الظهر والعصر بعرفة في يوم غيم, ثم تبين بعد خروج الوقت أنه صلى الظهر قبل الزوال والعصر بعد الزوال فإنه يعيدهما جميعًا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] أحكام القرآن للجصاص 3/ 327 - 328.

[2] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 2/ 152.

[3] تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 127، الفروع لابن مفلح 3/ 183، فتاوى الرملي 1/ 142. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] إلا أن الترتيب يسقط عند الحنفية بثلاثة أشياء: الأول: كثرة الفوائت، فإذا كثرت الفوائت سقط الترتيب فيما بينها؛ لما في ذلك من المشقة والحرج، وحد الكثرة عند الحنفية أن تصير الفوائت ستا. الثاني: ضيق الوقت، فإن خشي فوات الحاضرة قدمها لئلا تصير فائتة. الثالث: النسيان؛ لأنه عذر. والفقهاء الآخرون ما بين موافق لهم في بعض ذلك أو كله، إلا أن الجميع اتفقوا على سقوط الترتيب بالنسيان. انظر: المبسوط 1/ 154، بدائع الصنائع 1/ 132، تبيين الحقائق 1/ 186، الكافي لابن عبد البر 1/ 225، الفروع 1/ 308، الفتاوى الكبرى لابن تيمية 2/ 54.

[5] انظر: المبسوط للسرخسي 1/ 154، الهداية للمرغيناني مع فتح القدير لابن الهمام 1/ 489، تبيين الحقائق 1/ 186.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت