فهرس الكتاب

الصفحة 6397 من 19081

ومن تطبيقاتها:

1 -من حلف لا يشرب ماء فشرب ما تغير بغيره فالعبرة للغالب؛ لأن المغلوب كالمستهلك في مقابلة الغالب وإن استويا حنث استحسانًا [1] .

2 -إذا اختلط مائع طاهر بماء مطلق فالعبرة للغالب فإن غلبه الماء المطلق جازت الطهارة به وإلا فلا [2] .

3 -إذا اختلط لبن امرأة بلبن الشاة وهو الغالب تعلق به التحريم وإن غلب لبن الشاة لم يتعلق به التحريم؛ لأن المغلوب في حكم المستهلك [3] .

4 -جواز التطهير من الحدث و الخبث بالماء إذا خالطه مائع موافق له في أوصافه نجسًا كان كبول زالت رائحته أو نزل بصفة المطلق أو طاهرًا كماء الرياحين المنقطعة الرائحة إذا كان المخالط للماء مغلوبًا, إذ المغلوب في حكم المستهلك [4] .

5 -عدم جواز التطهير من الحدث و الخبث بماء جعل في الفم لغلبة الريق في الفم, والمغلوب في حكم المستهلك [5] .

6 -القول بجواز شرب الدواء الذي يحتوي على نسبة ضئيلة من الكحول [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 1/ 302، منهج الطالبين للشخصي الرستاقي 6/ 343.

[2] انظر: مغيث الحكام لعبد الله السينوي 1/ 2 / ب، انظر: التاج المذهب للعنسي 1/ 37، شرح الأزهار لابن مفتاح 1/ 57، ط: مكتبة التراث الإسلامي.

[3] انظر: بداية المبتدي للمرغيناني 1/ 67، منهج الطالبين للشخصي 6/ 322، المهذب للمنصور ص 193.

[4] انظر: الشرح الكبير لمختصر خليل للدردير 1/ 40.

[5] وهو قول أشهب وقال ابن القاسم بجوازه نظرًا لعدم تحقق التغير والخلاف بينهما لفظي لاتفاقهما على عدم انفكاك الماء عن مخالطة الريق إلا أن المجيز اعتبر صدق المطلق عليه والمانع اعتبر المخالطة في الواقع أو في حال. انظر: الشرح الكبير لمختصر خليل للدردير 1/ 40.

[6] انظر: المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء لنزيه حماد 49 - 52.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت