فهرس الكتاب

الصفحة 8265 من 19081

لذمته بشيء من الحقوق إنما يطرأ بأسباب عارضة بعد الولادة, و الأصل في الأمور العارضة العدم" [1] ."

3 -قاعدة"الأصل براءة الذمة", وأدلتها

تطبيقات القاعدة:

1 -إذا خلل المحرم شعره فسقط شيء منه, وشك فيه هل سقط بنفسه؛ لكونه ميتا, فلا تلزمه الفدية, أم سقط بفعله فتجب عليه فديته, فلا شيء عليه في ذلك؛ لأن الأصل نفي الضمان إلى أن يحصل اليقين [2] .

2 -لو قال المضارب: دفعت إلي المال مضاربة, وقال رب المال: أقرضتك, فالقول قول المضارب؛ لأنهما اتفقا على أن الأخذ كان بإذن رب المال, ورب المال يدعي على المضارب الضمان, وهو ينكر, فكان القول قوله؛ لأن الأصل عدم الضمان [3] .

3 -إذا ادعى المودَع رد الوديعة, وادعى ربها الإتلاف فالقول للمودَع مع يمينه؛ لأنه ينكر الضمان, والأصل عدمه [4] .

4 -إذا باع الوكيل بالبيع العين, واستُهلكت, ثم اختلفا وقت البيع, فقال الوكيل بعد علمه بالعزل: بعت وسلمت قبل العزل, وقال الموكل: بعد العزل, فالقول للوكيل؛ لأنه ينكر سبب الضمان, والأصل براءة الذمة منه [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المدخل الفقهي العام للزرقا 2/ 984.

[2] انظر: المجموع للنووي 7/ 374، المغني لابن قدامة 3/ 261.

[3] انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 62 - 63، بدائع الصنائع للكاساني 6/ 110.

[4] انظر: الهداية للمرغيناني 3/ 154، مجمع الضمانات للبغدادي ص 89.

[5] انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 65.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت