فهرس الكتاب

الصفحة 12700 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1422

نص الضابط: مَا جَازَ السَّلَمُ فِيهِ جَازَ قَرْضُهُ, وَمَا لا فَلا. [1]

صيغ أخرى للضابط:

1 -ما جاز السلم فيه جاز إقراضه, وما لا فلا. [2]

2 -كل ما يصح أن يسلم فيه يصح أن يقرض, وكل ما لا يصح سلمه لا يصح قرضه. [3]

3 -يجوز إقراض ما يسلم فيه, وما لا يسلم فيه لا يجوز إقراضه. [4]

4 -ما صح السلم فيه صح إقراضه, وما لا فلا. [5]

صيغ ذات علاقة:

1 -ما أمكن ضبط صفته ومعرفة قدره صح السلم فيه وما لا فلا. [6] مكمل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 457. وبلفظ آخر:"كل ما جاز السلم فيه جاز إقراضه، وما لا يجوز السلم فيه لا يجوز إقراضه"الغرر البهية لزكريا الأنصاري 3/ 67.

[2] انظر: الغرر البهية 3/ 67.

[3] انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 5/ 229.

[4] انظر: المنهاج للنووي 3/ 31 - 32.

[5] انظر: إعانة الطالبين للبكري 3/ 87.

[6] تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 111، وانظره بلفظه في قسم الضوابط الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت