رقم القاعدة/الضابط: 1422
نص الضابط: مَا جَازَ السَّلَمُ فِيهِ جَازَ قَرْضُهُ, وَمَا لا فَلا. [1]
صيغ أخرى للضابط:
1 -ما جاز السلم فيه جاز إقراضه, وما لا فلا. [2]
2 -كل ما يصح أن يسلم فيه يصح أن يقرض, وكل ما لا يصح سلمه لا يصح قرضه. [3]
3 -يجوز إقراض ما يسلم فيه, وما لا يسلم فيه لا يجوز إقراضه. [4]
4 -ما صح السلم فيه صح إقراضه, وما لا فلا. [5]
صيغ ذات علاقة:
1 -ما أمكن ضبط صفته ومعرفة قدره صح السلم فيه وما لا فلا. [6] مكمل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 457. وبلفظ آخر:"كل ما جاز السلم فيه جاز إقراضه، وما لا يجوز السلم فيه لا يجوز إقراضه"الغرر البهية لزكريا الأنصاري 3/ 67.
[2] انظر: الغرر البهية 3/ 67.
[3] انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 5/ 229.
[4] انظر: المنهاج للنووي 3/ 31 - 32.
[5] انظر: إعانة الطالبين للبكري 3/ 87.
[6] تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 111، وانظره بلفظه في قسم الضوابط الفقهية.