فهرس الكتاب

الصفحة 11205 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1235

نص الضابط: كُلُّ جِِنْسِ مَالٍٍ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؛ وَجَبَ أَنْ يُعْتَبَرَ فِيهِ النِّصَابُ. [1]

صيغ أخرى للضابط:

1 -لا زكاة إلا في نصاب. [2]

2 -الوجوب في الزكاة متعلق بالنصاب. [3]

3 -- ما دون النصاب لا زكاة فيه. [4]

صيغ ذات علاقة:

1 -النصاب في الزكاة لا يثبت بالقياس. [5] مكمل

2 -كل مال سقطت عنه الزكاة لا لنقصان النصاب لم تجب فيه الزكاة بوجوب النصاب. [6] مكمل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 4/ 215.

[2] الكافي لابن قدامة 1/ 309، وانظر: التمهيد للكلوذاني 1/ 287.

[3] السيل الجرار للشوكاني 2/ 46.

[4] مواهب الجليل للحطاب 3/ 172.

[5] سبل السلام للصنعاني 2/ 597.

[6] الحاوي الكبير للماوردي 4/ 96.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت