رقم القاعدة: 106
نص القاعدة: الطَّرِيقُ الْأَعْظَمُ الَّذِي تَثْبُتُ بِهِ الْكُلِّيَاتُ الشَّرْعِيَّةُ هُوَ الِاسْتِقْرَاءُ الْمَعْنَوِيُّ. [1] .
1 -أعظم الطرق لإثبات المقاصد استقراء الشريعة في تصرفاتها [2] .
2 -كليات المقاصد إنما تثبت بالاستقراء [3] .
3 -المعتمد في إثبات مقاصد الشريعة هو الاستقراء [4] .
4 -بالاستقراء تعلم مقاصد الشرع [5] .
1 -مقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع [6] (أصل) .
2 -مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي دليل على قصد الشارع [7] (متفرعة) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الموافقات للشاطبي 2/ 51، 1/ 36.
[2] مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ص 190.
[3] انظر: الموافقات للشاطبي 2/ 51.
[4] انظر: المصدر السابق 2/ 6.
[5] انظر: الاعتصام للشاطبي 2/ 131.
[6] انظر: المستصفى من علم الأصول للغزالي 1/ 430، الإبهاج للسبكي وولده 3/ 184، نظرية المصلحة لحسين حامد حسان 1/ 307. وانظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.
[7] الموافقات 2/ 393. و انظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.