فهرس الكتاب

الصفحة 2528 من 19081

رقم القاعدة: 106

نص القاعدة: الطَّرِيقُ الْأَعْظَمُ الَّذِي تَثْبُتُ بِهِ الْكُلِّيَاتُ الشَّرْعِيَّةُ هُوَ الِاسْتِقْرَاءُ الْمَعْنَوِيُّ. [1] .

1 -أعظم الطرق لإثبات المقاصد استقراء الشريعة في تصرفاتها [2] .

2 -كليات المقاصد إنما تثبت بالاستقراء [3] .

3 -المعتمد في إثبات مقاصد الشريعة هو الاستقراء [4] .

4 -بالاستقراء تعلم مقاصد الشرع [5] .

1 -مقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع [6] (أصل) .

2 -مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي دليل على قصد الشارع [7] (متفرعة) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الموافقات للشاطبي 2/ 51، 1/ 36.

[2] مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ص 190.

[3] انظر: الموافقات للشاطبي 2/ 51.

[4] انظر: المصدر السابق 2/ 6.

[5] انظر: الاعتصام للشاطبي 2/ 131.

[6] انظر: المستصفى من علم الأصول للغزالي 1/ 430، الإبهاج للسبكي وولده 3/ 184، نظرية المصلحة لحسين حامد حسان 1/ 307. وانظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.

[7] الموافقات 2/ 393. و انظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت