فهرس الكتاب

الصفحة 5973 من 19081

تطبيقات القاعدة:

1 -إذا شرع مكلف في صلاة مكتوبة ثم نقل نيته بعد الركعة الأولى إلى التطوع, بطل وصف الفرضية وصحت الصلاة تطوعًا [1] ؛ لأنه لا يلزم من بطلان الوصف بطلان الأصل/ 1

2 -إذا صلَّى المكلف الصلاة المكتوبة قاعدًا وهو قادر على القيام, لم تصح منه الصلاة على وصف الفرضية؛ لأن القيام ركن فيها عند القدرة عليه, وإنما تنقلب صلاته نفلًا [2] ,؛ إذ لا يلزم من بطلان الوصف بطلان الأصل/ 1

3 -إذا دفع شخص زكاة ماله الغائب عنه, ثم تبين له أنه تالف, فما صرفه من أموال في مصارف الزكاة ينقلب صدقة تطوعية [3] ؛ لأنه إذا بطل الوصف لم يبطل الأصل/ 1

4 -لو نوى المكلف في غير رمضان صومًا نحو قضاء أو نذر قبل الزوال, لم ينعقد صومه هنا قضاء أو نذرًا؛ لأن شرط صحة الصوم فيهما تبييت النية بليل, ولكن ينقلب صومه نفلًا على الأوجه [4] ؛ لأن بطلان الوصف لا يلزم منه بطلان الأصل/ 1

5 -إذا شرع المكلف المعسر في التكفير عن يمينه بالصوم, ثم أيسر خلال اليوم؛ لا يبطل صومه فيصير مفطرًا, بل يبطل وصف وقوعه كفارة وينقلب تطوعًا؛ لأن بطلان الوصف لا يبطل الأصل/ 1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: البحر الرائق لابن نجيم 2/ 112، شرح النيل وشفاء العليل لاطفيش 2/ 209، 210.

[2] انظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 1/ 143.

[3] انظر: المنثور للزركشي 1/ 112، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 182، حاشية البجيرمي 2/ 61.

[4] انظر: فتح القدير لابن الهمام 1/ 496،دررالحكام للملا خسرو 2/ 63

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت