فهرس الكتاب

الصفحة 5974 من 19081

6 -إذا نوى بوضوئه الطواف - وهو بغير مكة - فالأصح عند الشافعية الصحة, إلغاء للصفة التي لا تتأتى منه وإبقاء لنية العبادة المتوقفة على الوضوء, وكذا لو أحرم بالحج في غير أشهره بطل, وبقي أصل الإحرام فينعقد عمرة في الأصح [1] ؛ إذ لا يلزم من بطلان الوصف بطلان الأصل.

7 -لو علق الوكالة بشرط فسدت الوكالة, لكن يبقى عموم الإذن في التصرف صحيحًا؛ للقاعدة [2]

د. مبروك عبد العظيم أحمد مصري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المنثور 1/ 115، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 182.

[2] انظر: المنثور 1/ 116، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 182.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت