رقم القاعدة: 301
نص القاعدة: رَفْعُ الظُّلْمِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الظلم يجب رفعه [2]
2 -الظلم يجب إعدامه [3]
3 -دفع الظلم واجب على كل من قدر على دفعه [4]
4 -دفع الظلم واجب بحسب الإمكان [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] البهجة في شرح التحفة 1/ 43، وفي لفظ:"على كل من يقوى على دفع الظلم عن المظلوم أن يقوم به"كما في المبسوط 10/ 230.
[2] شرح الخاتمة للخادمي ص 53، الشرح الممتع 9/ 275، ووردت بلفظ:"يجب رفع الظلم"في الاختيار لتعليل المختار 3/ 68، مغني المحتاج 3/ 195، وبلفظ:"الظلم لا يدوم في دار الإسلام بل يرفع"في بدائع الصنائع 1/ 50، وبلفظ:"الظلم واجب الرفع"في الملكية لأبي زهرة ص 143.
[3] تبيين الحقائق 5/ 114، البحر الرائق 8/ 13، حاشية ابن عابدين 2/ 368، 4/ 370، تنقيح الفتاوى الحامدية 6/ 204.
[4] مواهب الجليل 8/ 115، العقد المنظم لابن سلمون 2/ 194، شرح الزركشي على الخرقي 3/ 112، وفي لفظ:"دفع الظلم واجب بحسب الإمكان"كما في شرح السير الكبير 5/ 1752، ووردت بلفظ:"الظلم يدفع"في بدائع الصنائع 1/ 50، وفي لفظ:"الظلم يجب دفعه على كل أحد"كما في شرح الزركشي للخرقي 3/ 112.
[5] شرح السير الكبير 2/ 38، ووردت بلفظ:"رفع الظلم بحسب الإمكان فرض على الكفاية"في مجموع فتاوى ابن تيمية 30/ 357، ووردت بلفظ:"نصر المظلوم مأمور به بحسب الإمكان"في مجموع فتاوى ابن تيمية 19/ 49.