رقم القاعدة/الضابط: 1692
نص الضابط: بَابُ اليَمِينِ أَوْسَعُ مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ [1] .
صيغ أخرى للضابط:
كل ما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه ولا ينعكس [2] .
صيغ ذاتُ علاقةٍ:
1 -أمر الشهادة قصد به الاحتياط والوثيقة [3] . أصل
2 -لا تصحُّ الشهَادة بلا سبق دعوى في حقوق الناسِ [4] . أصل
3 -الشهادة لا تكون حجَّة موجبة ما لم يتصل بها القضاء [5] . أصل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المنثور في القواعد للزركشي 3/ 385، الأشباه والنظائر للسيوطي 505، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية للشيخ زكريا الأنصاري 5/ 192، المجموع المذهب للعلائي 498.
[2] المجموع المذهب للعلائي 498 - 499، المنثور في القواعد للزركشي 3/ 385، روضة الطالبين للنووي 8/ 245.
[3] انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/ 702، 711.
[4] انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 4/ 341، 388، وانظر أيضا: تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 223، الشرح الصغير للدردير 4/ 246، والقوانين الفقهية لابن جزي 303 - 304 ط. دار الكتاب العربي، تبصرة الحكام لابن فرحون 1/ 154، وروضة الطالبين للنووي 11/ 234242، المهذب للشيرازي 2/ 331، مغني المحتاج 4/ 433، المغني لابن قدامة 12/ 55، شرح منتهى الإرادات 3/ 555، وانظره في قسم الضوابط الفقهية بلفظ:"لاتصح الشهادة بلا سبق دعوى".
[5] المبسوط للسرخسي 9/ 47، وفي معناها قول السرخسي أيضا: الشهادة لا توجب شيئا ما لم يتصل بها القضاء؛ المبسوط 9/ 6263، 10/ 181، 26/ 160، وانظر أيضا: بدائع الصنائع للكاساني 5/ 130، 279، تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 294، الفتاوى الهندية 5/ 314.