فهرس الكتاب

الصفحة 4579 من 19081

3 -وعندهم: تجوز الوصية بملك الغير, فإذا ملكه الوصي بعد ذلك أخذه الموصى له ولو أوصى بما يملكه ثم أزال الملك فيه, بطلت الوصية, لأنه يغتفر في الابتداء ما لم يغتفر في الدوام. [1]

4 -المفلس يصح أن يستدين مؤجلا ولو حجر عليه بالفلس حل ما عليه من الدين على قول؛ لأنه يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الانتهاء. [2]

5 -إذا اضطر إلى أخذ مال الغير فأخذه ثم أيسر وجب عليه رده وحرم عليه استدامته؛ لأنه يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الاستدامة. [3]

6 -المضطر إذا أخذ الميتة ليأكلها فبدأ في الأكل ثم وجد الحلال حرم عليه إدامة يده عليها؛ لأنه يتسامح في الابتداء ما لا يتسامح في الانتهاء [4]

التطبيق الثالث من القواعد:

356 -نص القاعدة:"اسْتِدَامَةُ الشَّيْءِ تُعْتَبَرُ بِأَصْلِهِ" [5]

ومن صيغها:

1 -استدامة الشيء معتبر بأصله [6]

2 -استدامة الشيء معتبرة بأصله [7]

3 -المستدام تابع لأصله الثابت [8]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 186.

[2] الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي 3/ 154.

[3] انظر: المنثور للزركشي 3/ 375.

[4] المرجع السابق.

[5] ترتيب اللآلي لناظر زاده 1/ 305.

[6] المبسوط للسرخسي 12/ 82.

[7] درر الحكام شرح غرر الأحكام للمنلا خسرو 2/ 223.

[8] إعلام الموقعين لابن القيم 2/ 343.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت