فهرس الكتاب

الصفحة 8729 من 19081

6 -تكره النية إذا كانت لو أُظهرت كانت تفسد العقد. [1]

قواعد ذات علاقة:

1 -الأعمال بالنيات [2] . [ف/ ... ] (أصل للقاعدة) .

2 -قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقًا لقصده في التشريع [3] . (أصل للقاعدة) .

3 -مجرد النية لا يفسد العقد [4] . [ف/ ... ] (مكملة) .

4 -كل ما لو شرطه في العقد كان حرامًا فاسدًا فقصده حرام فاسد [5] . [ف/ ... ] (مخالفة) .

شرح القاعدة:

معنى القاعدة: أن الشروط التي إذا ذكرت في العقد أفسدته, فإنها إذا قُصدت من المتعاقدين أو أحدهما دون أن ينص عليها في صلب العقد كان ذلك مكروهًا, فمن قصد تحليل المرأة التي أبانها زوجها بالثلاث, فتزوجها على أن يطلقها, متى حللها للأول بطل العقد ولم يترتب عليه أثره, لكن لو تزوج هذه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الأم للشافعي 3/ 75.

[2] هذه القاعدة لفظ حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وانظرها في: الأشباه والنظائر للسيوطي ص: 8، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 27، المغني لابن قدامة 2/ 502، المحلى لابن حزم 2/ 337، وغيرها. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[3] الموافقات للشاطبي 2/ 331. وانظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.

[4] الكافي لابن قدامة 3/ 59. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[5] إعلام الموقعين لابن القيم 3/ 136.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت