1 -لو كان البستان لأشخاص بحصص متفاوتة فإن تكاليف صيانته وقطف ثماره تقدر على ملاكه بقدر حصصهم [1] ؛ لأن مؤونة الملك تتقدر بقدر الملك.
2 -إذا استأجر جماعة رجلًا ليقسم بينهم مالًا يملكونه بنسب متفاوتة, فإن أجرة القسمة تكون عليهم كل منهم بحسب حصته في المال المقسوم [2] ؛ لأن مؤونة الملك على قدر الملك.
3 -لو أن نهرًا بين قوم فاتفقوا على تحصينه بقنطرة ونحوها تكون النفقة عليهم على قدر حصصهم [3] ؛ لأن مؤنة الملك تقدر بقدر الملك.
4 -النفقات التي يغرمها الورثة فيما يتعلق بالتركة تقسم عليهم على قدر أنصبائهم [4] ؛ لأن مؤونة الملك تقدر بقدر الملك.
5 -إذا خيف الغرق على أموال لقوم ولا سبيل لتحصينها إلا بإهلاك بعضها, فالغرم على قدر حصصهم [5] .
6 -إذا كانت البئر مملوكة لأشخاص واتفقوا على تطهيرها أو إصلاحها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: بدائع الصنائع 6/ 186.
[2] خلافا لما عند أبي حنيفة أن أجرة القسَّام في غير المكيل والموزون تكون على عدد الرؤوس. تبيين الحقائق 5/ 266، العناية للبابرتي 9/ 429، أسنى المطالب 2/ 374، مغني المحتاج 6/ 333، حاشيتا قليوبي وعميرة 4/ 317، البحر الزخار 5/ 105، التاج المذهب 3/ 200، 216، شرائع الإسلام 4/ 92.
[3] انظر: الفتاوى الهندية 4/ 258.
[4] انظر: شرح النيل وشفاء العليل 12/ 575.
[5] انظر: واقعات المفتين لنقيب زاده 1/ 226، عمدة ذوي البصائر لبيره زاده 212/ب، الفتاوى الأنقروية 2/ 371، ذخيرة الناظر في الأشباه والنظائر 81/ب.