فهرس الكتاب

الصفحة 8035 من 19081

ومن تطبيقاتها:

1 -لو كان البستان لأشخاص بحصص متفاوتة فإن تكاليف صيانته وقطف ثماره تقدر على ملاكه بقدر حصصهم [1] ؛ لأن مؤونة الملك تتقدر بقدر الملك.

2 -إذا استأجر جماعة رجلًا ليقسم بينهم مالًا يملكونه بنسب متفاوتة, فإن أجرة القسمة تكون عليهم كل منهم بحسب حصته في المال المقسوم [2] ؛ لأن مؤونة الملك على قدر الملك.

3 -لو أن نهرًا بين قوم فاتفقوا على تحصينه بقنطرة ونحوها تكون النفقة عليهم على قدر حصصهم [3] ؛ لأن مؤنة الملك تقدر بقدر الملك.

4 -النفقات التي يغرمها الورثة فيما يتعلق بالتركة تقسم عليهم على قدر أنصبائهم [4] ؛ لأن مؤونة الملك تقدر بقدر الملك.

5 -إذا خيف الغرق على أموال لقوم ولا سبيل لتحصينها إلا بإهلاك بعضها, فالغرم على قدر حصصهم [5] .

6 -إذا كانت البئر مملوكة لأشخاص واتفقوا على تطهيرها أو إصلاحها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: بدائع الصنائع 6/ 186.

[2] خلافا لما عند أبي حنيفة أن أجرة القسَّام في غير المكيل والموزون تكون على عدد الرؤوس. تبيين الحقائق 5/ 266، العناية للبابرتي 9/ 429، أسنى المطالب 2/ 374، مغني المحتاج 6/ 333، حاشيتا قليوبي وعميرة 4/ 317، البحر الزخار 5/ 105، التاج المذهب 3/ 200، 216، شرائع الإسلام 4/ 92.

[3] انظر: الفتاوى الهندية 4/ 258.

[4] انظر: شرح النيل وشفاء العليل 12/ 575.

[5] انظر: واقعات المفتين لنقيب زاده 1/ 226، عمدة ذوي البصائر لبيره زاده 212/ب، الفتاوى الأنقروية 2/ 371، ذخيرة الناظر في الأشباه والنظائر 81/ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت