رقم القاعدة: 278
نص القاعدة: لا حَرَجَ في النَّوَادِر [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الرخص لا تقرر فيما يندر [2] .
2 -لا حرج في ترتيب الحكم على ما هو من النوادر [3] .
3 -الضرورة فيما يكثر لا فيما يندر [4] .
4 -الأعذار يعتبر فيها الأعم ولا يعتبر فيها بالنادر [5] .
1 -الحرج مرفوع أصل استثنيت منه القاعدة [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح فتح القدير لابن الهمام السيواسي 2/ 367، تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 341، حاشية ابن عابدين 2/ 432، إتحاف السادة المتقين للزبيدي 4/ 218، وفي لفظ:"لا حرج في النادر"بالإفراد، كما في شرح فتح القدير 2/ 368، التقرير والتحبير في شرح التحرير لابن أمير حاج 3/ 451، تيسير التحرير أمين بادشاه 2/ 360، حاشية الطحطاوي 1/ 468.
[2] الأشباه والنظائر لابن الملقن، في ثنايا كلامه على قاعدة:"فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس"1/ 295.
[3] شرح فتح القدير 2/ 366، اللباب للميداني 1/ 82.
[4] حاشية ابن عابدين 1/ 336، 364.
[5] التجريد للقدوري 1/ 261.
[6] انظرها في قسم القواعد المقاصدية بلفظ:"الحرج مرفوع غير مقصود".