فهرس الكتاب

الصفحة 3902 من 19081

رقم القاعدة: 278

نص القاعدة: لا حَرَجَ في النَّوَادِر [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -الرخص لا تقرر فيما يندر [2] .

2 -لا حرج في ترتيب الحكم على ما هو من النوادر [3] .

3 -الضرورة فيما يكثر لا فيما يندر [4] .

4 -الأعذار يعتبر فيها الأعم ولا يعتبر فيها بالنادر [5] .

1 -الحرج مرفوع أصل استثنيت منه القاعدة [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] شرح فتح القدير لابن الهمام السيواسي 2/ 367، تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 341، حاشية ابن عابدين 2/ 432، إتحاف السادة المتقين للزبيدي 4/ 218، وفي لفظ:"لا حرج في النادر"بالإفراد، كما في شرح فتح القدير 2/ 368، التقرير والتحبير في شرح التحرير لابن أمير حاج 3/ 451، تيسير التحرير أمين بادشاه 2/ 360، حاشية الطحطاوي 1/ 468.

[2] الأشباه والنظائر لابن الملقن، في ثنايا كلامه على قاعدة:"فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس"1/ 295.

[3] شرح فتح القدير 2/ 366، اللباب للميداني 1/ 82.

[4] حاشية ابن عابدين 1/ 336، 364.

[5] التجريد للقدوري 1/ 261.

[6] انظرها في قسم القواعد المقاصدية بلفظ:"الحرج مرفوع غير مقصود".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت