فهرس الكتاب
الصفحة 3901 من 19081
5 -ا من صلى في سفينة جارية قاعدا من غير علة أجزأه - مع أن القيام أفضل - لأن الغالب في السفينة دوران الرأس فألحق بالمتحقق تيسيرا [1] , لأن الغالب من العذر كالموجود.
بدي أحمد سالم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] عند أبي حنيفة خلافا لصاحبيه، وقال السمرقندي معلقا على الخلاف في هذا الفرع:"وقول أبي حنيفة أرفق بالناس"، انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/ 156.
حجم الخط: