فهرس الكتاب

الصفحة 7308 من 19081

1 -الحكم ينبني على الظاهر ما لم يتبين خلافه [1] (أصل استثنيت منه القاعدة) [ف 129] .

2 -الاستحقاق بالظاهر يثبت عند عدم المنازع [2] (استثناء) .

3 -الملك الثابت بظاهر اليد لا يصلح حجة للاستحقاق [3] (أخص) .

4 -اليمين حجة للدفع دون الاستحقاق [4] (أخص) .

المراد بالظاهر عند الفقهاء: ما يغلب على الظن وقوعه.

فالظاهر والغالب يلتقيان في جانب وهو أن كليهما يغلب على الظن, ولذا قد يعبر عن الغالب بالظاهر, وقد ميز بينهما بعض الفقهاء بأن الغالب يكون من غير مشاهدة بخلاف الظاهر فإنه يكون بمشاهدة, واعترض الزركشي ذلك وجزم بأنه:"لا تعويل عليه؛ لأن الظاهر عبارة عما يترجح وقوعه فهو مساوٍ للغالب" [5] .

ودعوى الاستحقاق هي منازعة يرفعها شخص على غيره يدعي فيها إخراج شيء من يد حائزه إلى يده ولا بينة لهما [6] , و الدفع: هو دحض دعوى الخصم وإبطالها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المبسوط للسرخسي 13/ 141، 258. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] المبسوط 11/ 8. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[3] حاشية الشلبي 7/ 307.

[4] تبيين الحقائق وحاشية الشلبي 6/ 170.

[5] المنثور للزركشي 1/ 312.

[6] انظر: مواهب الجليل 1/ 295.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت