فهرس الكتاب

الصفحة 7363 من 19081

على سبيل المزاح واللعب, قال التوربشتي رحمه الله:"وإنما ضرب المثل بالعصا؛ لأنه من الأشياء التافهة التي لا يكون لها كبير خطر عند صاحبها ليعلم أن ما كان فوقه فهو بهذا المعنى أحق وأجدر" [1] .

أولا: تطبيقات هي أحكام جزئية:

1_ لا يجوز لأحد تملك محتطب القرية ومرعاها ومرافقها بالإحياء إلا بإذن أهلها جميعًا؛ لتعلق حقهم بها, ومن أحياها نزعت منه [2] ؛ لأن الحقوق لا تؤخذ إلا بأسباب ظاهرة الصحة.

2_ من غُصب ماله الذي ثبت ملكه له بحجة ظاهرة, جاز له أن يأخذه أو بدله من مال الغاصب ولو بدون إذنه, وذلك لاستناده إلى سبب ظاهر [3] .

3_ إذا امتنع الزوج عن نفقة زوجته أو قصر فيها, فلها أن تأخذ من ماله بقدر الكفاية من غير إذنه, وذلك لاستناد حقها إلى سبب ظاهر, وهو الزوجية [4] .

4_ إذا لم يبذل الأب النفقة الواجبة عليه فللأولاد أن يأخذوا من مال أبيهم بدون إذنه قدر كفايتهم بالمعروف؛ لأن سبب الاستحقاق ظاهر, وهو البنوة [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] مرقاة المفاتيح للملا علي قاري 6/ 136.

[2] انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 3/ 279، التاج المذهب للعنسي 3/ 144.

[3] انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 30/ 371 - 372.

[4] انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 30/ 371، الإنصاف للمرداوي 11/ 309.

[5] انظر: مجموع الفتاوى 30/ 371، إعلام الموقعين لابن القيم 4/ 273. وانظر أيضًا: نيل الأوطار 6/ 383.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت