لأن المتولد من شيئين له ماهيته المتميزة فإلحاقه بأحد أصليه دون الآخر بلا دليل تحكم, فتعين أن يكون الأصل فيه الانفراد عنهما [1] .
تطبيقات القاعدة:
1 -لا تجب الزكاة فيما تولد بين ما فيه زكاة كالغنم وما لا زكاة فيه كالظباء لأنه ليس بغنم ولا ظبي فلا يدخل في بهيمة الأنعام [2] , والمتولد بين شيئين ينفرد باسمه وجنسه وحكمه عنهما.
2 -. المتولد من الظباء والمعز ليس بمعز ولا ظبي فلا يجزئ في جزاء صيد الحرم [3] لأن المتولد بين شيئين ينفرد باسمه وجنسه وحكمه عنهما.
3 -ابن البقرة الإنسية إذا كان أبوه وحشيًا لا يكون من البقر الإنسي ولا الوحشي فلا يجزئ في الأضحية لأنه لا يدخل في بهيمة الأنعام [4] لأن المتولد بين شيئين ينفرد باسمه وجنسه وحكمه عنهما.
4 -لا يجزئ في الدية المتولد من الأنعام وغيرها [5] , لأنه ليس بنعم, والمتولد بين شيئين ينفرد باسمه وجنسه وحكمه عنهما.
5 -من أسلم في غنم لم يتناول العقد المتولد من الظباء والغنم لأنه ليس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المغني لابن قدامة 2/ 241.
[2] انظر: المنثور للزركشي 3/ 347، الذخيرة للقرافي 3/ 95، زكاة الأنعام لأحمد الخليلي ص 13.
[3] انظر: المنثور للزركشي 3/ 346.
[4] انظر: الفواكه الدواني للنفراوي 1/ 378، الشرح الكبير لابن قدامة 3/ 536، خلافًا لابن حزم الذي أجازها بكل حيوان يؤكل لحمه من ذي أربع، أو طائر، كالفرس، والإبل، وبقر الوحش، والديك، وسائر الطير والحيوان الحلال أكله، المحلى لابن حزم 7/ 370.
[5] انظر: الشرح الكبير لابن قدامة 2/ 436.