رقم القاعدة: 2102
نص القاعدة: نَفيُ الأَمرِ لَا يَستَلزِمُ ثُبُوتَ النَّهيِ [1]
قواعد ذات علاقة:
1 -الشيء يثبت ضمنًا إذا كان من جنس المتبوع [2] اللزوم
2 -الأمر بالشيء ساكت عن ضده [3] اللزوم
3 -لا حكم للأمر والنهي في الضد [4] اللزوم
شرح القاعدة:
تقرر هذه القاعدة أن الشارع إذا نفى عن شيء الأمر به, فإنه لا يعني النهي عنه على سبيل التحريم, بل نفي الأمر قد يكون للكراهة لا للتحريم, وقد يكون نفي الأمر دالا على البقاء على أصل الإباحة [5] . ولذلك احتج بعضهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فتح الباري لابن حجر 9/ 250 دار الفكر؛ ونيل الأوطار للشوكاني 6/ 235 إدارة الطباعة المنيرية.
[2] نهاية المحتاج للرملي 1/ 152.
[3] شرح المغني للخبازي 1/ 84 المكتبة المكية، وفي معناها:"الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده"نهاية السول 1/ 50؛ وإرشاد الفحول ص 364، و:"ليس الأمر بالشيء نهيا عن ضده"المستصفى للغزالي 1/ 154، و:"الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده"التمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني 1/ 330.
[4] شرح المغني للخبازي 1/ 84.
[5] هذه القاعدة لم يذكرها - فيما نعلم - إلا ابن حجر في"فتح الباري 9/ 250"، والشوكاني في"نيل الأوطار 6/ 235".