رقم القاعدة: 746
نص القاعدة: الاسْتِحْقَاقُ بِالظَّاهِر يَثْبُتُ عِنْدَ عَدَمِ الْمُنَازِعِ [1]
قواعد ذات علاقة:
1 -الحكم ينبني على الظاهر مالم يتبين خلافه [2] [ف/] أعم
2 -اليد دليل الملك [3] [ف/ ... ] عموم وخصوص من وجه
3 -الحقوق لا تؤخذ إلا بأسباب ظاهرة الصحة [4] [ف/ ... ] مبينة
4 -الظَّاهِرُ حُجَّةٌ لِدَفْعِ الاسْتِحْقَاقِ لا لإثْبَاتِهِ [5] [ف/] الاستثناء أخص
الظاهر: ما يترجح و يغلب في الظن والعادة وقوعه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المبسوط للسرخسي 11/ 8، ولفظه:"الاسْتِحْقَاقُ بِالظَّاهِر يَثْبُتُ خُصُوصًا عِنْدَ عَدَمِ الْمُنَازِعِ".
[2] المبسوط للسرخسي 13/ 141؛ وانظر أيضًا: 10/ 215؛ حاشية ابن عابدين 2/ 130؛ شرح النووي على صحيح مسلم 15/ 137، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] كشاف القناع للبهوتي 6/ 380؛ البحر الرائق لابن نجيم 8/ 169؛ فتاوى السبكي 2/ 450؛ شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 13/ 274 - 275؛ وقريب منها قاعدة:"هل تثبت الحقوق باليد؟"، البحر الزخار لأحمد بن المرتضى 5/ 392، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 94، 95، طبعة: دار القلم، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] المبسوط للسرخسي 17/ 50، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.