2 -ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:"صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين, و أبا بكر و عمر و عثمان كذلك" [1] .
ففي ملازمته صلى الله عليه وسلم للقصر في جميع أسفاره, وعدم صدور التمام عنه دليل على أنه الأصل, وهو المتعين [2] .
3 -ما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله تعالى عنه قال:"صلاة السفر ركعتان, وصلاة الأضحى ركعتان, وصلاة الفطر ركعتان, وصلاة الجمعة ركعتان, تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم" [3] .
قال الجصاص:"فأخبر أن الفرض ركعتان, وأنه ليس بقصر, بل هو تمام, وعزا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فصار ذلك بمنزلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة السفر ركعتان, تمام غير قصر, وذلك ينفي التخيير بين القصر والإتمام" [4] , ويدل على أن فرض المسافر في الأصل ركعتان.
1 -إذا وجد المسافر أناسا يصلون في الطريق, ودخل معهم في الصلاة, وهو لا يعرف أن الإمام مسافر أو مقيم, لزمه أن يتم؛ لأن الأصل هو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه البخاري 2/ 45 (1102) ؛ ومسلم 1/ 479 - 480 (689) عن ابن عمر رضي الله عنهما.
[2] انظر: أحكام القرآن للجصاص 2/ 358.
[3] رواه النسائي 3/ 111، 118، 183 (1420) (1440) (1566) ؛ والكبرى له 1/ 270 - 271 (494) (496) و 2/ 286 - 287، 359 (1745) (1746) (1911) ؛ وابن ماجه 1/ 338 (1063) ؛ وأحمد 1/ 367) 257) واللفظ له.
[4] أحكام القرآن للجصاص 2/ 358.