رقم القاعدة/الضابط: 1461
نص الضابط: مَا تَجُوزُ فِيهِ النِّيَابَةُ تَصِحُّ فِيهِ الوَكَالَةُ, وَمَا لا, فلا [1]
صيغ أخرى للضابط:
1 -تصح الوكالة في كل أمر يقبل النيابة شرعًا [2]
2 -الوكالة تصح فيما يقبل النيابة [3]
3 -من صح تصرفه في شيء تدخله النيابة صحت وكالته فيه [4]
4 -كل ما صح أن يستوفيه بنفسه وتدخله النيابة صح أن يتوكل لغيره فيه [5]
5 -من ملك التصرف فيما تدخله النيابة في حق نفسه جاز أن يتوكل فيه لغيره [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 6/ 68، إدرار الشروق لابن الشاط 4/ 28.
[2] انظر: حاشية الدسوقي 3/ 377.
[3] شرح مختصر خليل للخرشي 6/ 68. وانظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 77.
[4] الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي 1/ 482.
[5] المغني لابن قدامة 5/ 51.
[6] تكملة المجموع"شرح المهذب"للمطيعي 14/ 103.