فهرس الكتاب

الصفحة 12969 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1461

نص الضابط: مَا تَجُوزُ فِيهِ النِّيَابَةُ تَصِحُّ فِيهِ الوَكَالَةُ, وَمَا لا, فلا [1]

صيغ أخرى للضابط:

1 -تصح الوكالة في كل أمر يقبل النيابة شرعًا [2]

2 -الوكالة تصح فيما يقبل النيابة [3]

3 -من صح تصرفه في شيء تدخله النيابة صحت وكالته فيه [4]

4 -كل ما صح أن يستوفيه بنفسه وتدخله النيابة صح أن يتوكل لغيره فيه [5]

5 -من ملك التصرف فيما تدخله النيابة في حق نفسه جاز أن يتوكل فيه لغيره [6]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 6/ 68، إدرار الشروق لابن الشاط 4/ 28.

[2] انظر: حاشية الدسوقي 3/ 377.

[3] شرح مختصر خليل للخرشي 6/ 68. وانظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 77.

[4] الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي 1/ 482.

[5] المغني لابن قدامة 5/ 51.

[6] تكملة المجموع"شرح المهذب"للمطيعي 14/ 103.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت