فهرس الكتاب

الصفحة 12967 من 19081

5 -ذهب الشافعية و المالكية و الحنابلة وصاحبا أبي حنيفة إلى أنه لا يصح توكيل مسلم ذميًا في بيع الخمر والخنزير وشرائهما؛ لأن المسلم لا يجوز له بيع الخمر والخنزير ولا شراؤهما [1]

6 -لا تجوز الوكالة من المحجور عليه لسفه فيما لا يستقل به من التصرفات. أما ما يستقل به من التصرفات, كالطلاق والخلع وطلب القصاص إذا ثبت له, فإنه يجوز أن يوكِّل فيه [2]

7 -لا يجوز تصرف المعتوه في شيء لنفسه, فلا يصح توكيله لغيره, ولا توكُّله عن غيره [3]

8 -لا تصح الوكالة في بيع ما سيملكه الإنسان؛ لأن الموكَّل به غير موجود حين التوكيل, والمعدوم لا يصح التصرف فيه بالبيع [4]

9 ـ لو أن غاصبا استناب غيره بالتصرف في الأشياء المغصوبة, فإن هذه الاستنابة لا تصح؛ لأن كل محرم فعله لا تجوز النيابة فيه. [5]

... براء الإدلبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: تبيين الحقائق: 4/ 254؛ حاشية ابن عابدين 4/ 400؛ عقد الجواهر الثمينة 2/ 678؛ مغني المحتاج: 2/ 11، 217 - 218؛ الإنصاف: 3/ 434؛ مطالب أولي النهى: 3/ 434.

[2] انظر: البحر الرائق 7/ 149؛ نهاية المحتاج 5/ 15؛ مغني المحتاج 2/ 217؛ حاشية الجمل 3/ 403؛ المغني 5/ 808؛ المبدع 4/ 356؛ القواعد الفقهية عند الإمامية 1/ 447.

[3] انظر: نهاية المحتاج 5/ 19؛ القواعد الفقهية عند الإمامية 1/ 446.

[4] انظر: مطالب أولي النهى 9/ 337.

[5] انظر: البحر الزخار لابن المرتضى 6/ 56.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت