فهرس الكتاب

الصفحة 11005 من 19081

تطبيقات الضابط:

1 -إذا خاف شخص من غريم له أن يلازمه, ولا شيء معه يوفيه, جاز له ترك الحضور لصلاة الجماعة والجمعة؛ لأن حبسه بدين وهو معسر به ظلم له. [1]

2 -إذا خاف شخص من وقوع عقوبة عليه, كتعزير وقوَد وحدِّ قذفٍ مما يقبل العفو, فإن كان يرجو العفو عن تلك العقوبة إن تغيب أياما عن الجماعة والجمعة كان ذلك عذرا له في تركهما, وبهذا قال المالكية والشافعية. [2]

3 -إذا خاف على ماله أن يسرق من بيته, فيعذر في التخلف عن الجمعة والجماعة. [3]

4 -إذا كانت زوجته أو ابنته, أو أحد والديه قد اشتد به المرض, ويحتاجون إلى رعايتهم والقيام على شئونهم, فإن ذلك من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة والجمعة. [4]

5 -من بلغ سنا متقدمة وشق عليه الإتيان إلى المسجد لحضور الجماعة والجمعة جاز له التخلف عنهما. [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: حاشية ابن عابدين 1/ 555 - 556، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 390، مغني المحتاج 1/ 477، كشاف القناع 1/ 496.

[2] انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 390، مغني المحتاج 1/ 477، كشاف القناع 1/ 496 - 497.

[3] انظر: التاج والإكليل 2/ 557.

[4] انظر: التاج والإكليل 2/ 557؛ المهذب للشيرازي 4/ 351.

[5] انظر: حاشية ابن عابدين 1/ 373، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 389، مغني المحتاج 1/ 477، كشاف القناع 1/ 495.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت