فهرس الكتاب

الصفحة 7439 من 19081

5 -كل ما بطل بالشرط الفاسد لا يصح تعليقه به ولا عكس. [1] مكملة

6 -الشروط الفاسدة لا تؤثر في الوكالة [2] متفرعة

من معاني الإسقاط في اللغة: الترك والإلقاء. [3]

واصطلاحا: هو إزالة الملك, أو الحق, مع سقوط المطالبة به, كالطلاق والعتق والعفو عن القصاص والإبراء من الدين. [4]

والإسقاط نوعان:

1 -الإسقاط المحض: وهو الذي ليس فيه معنى التمليك, ولا يقابل بعوض, ويتم بصدور ما يحقق معناه من قول, أو ما يؤدي معناه دون توقف على قبول الطرف الآخر, كالطلاق, والإبراء عن الدين على قول.

2 -الإسقاط الذي يقابل بعوض, ويتوقف نفاذه على قبول الطرف الآخر في الجملة, كالخلع والصلح على دم العمد. [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] حاشية ابن عابدين على الدر المختار 5/ 240.

[2] البحر الرائق لابن نجيم 3/ 264، تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 188، غمز عيون البصائر 3/ 205، حاشية ابن عابدين 3/ 235، 6/ 138، تكملة البحر الرائق للطوري 8/ 87. وفي لفظ آخر:"الوكالة لا تبطل بالشروط الفاسدة"المبسوط للسرخسي: 11/ 158، البحر الرائق لابن نجيم 6/ 206، الهداية في شرح البداية للمرغيناني 3/ 275، البناية للعيني 11/ 66، حاشية ابن عابدين 5/ 252. وانظره في قسم الضوابط الفقهية بلفظ:"الوكالة لا تفسد بالشروط الفاسدة".

[3] انظر لسان العرب 7/ 316 - 319 (مادة سقط) .

[4] انظر الموسوعة الفقهية الكويتية 4/ 226.

[5] انظر الموسوعة الكويتية 2/ 230. وانظر في الخلاف في كون الإبراء تمليك أو إسقاط صياغة ضابط"الإبراء تمليك أو إسقاط؟"، في قسم الضوابط الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت