فهرس الكتاب

الصفحة 13469 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1526 نص الضابط: لا يَسْقُطُ شيءٌ من حُقُوقِ النِّكاحِ بالخُلعِ (1) صيغ أخرى للضابط: 1 - لا يوجِب الخلعُ براءةَ الزوج من سائر الحقوق (2) صيغ ذات علاقة: 1 - الخلع لا يَسقط به شيء من الحقوق الواجبة بالنكاح إلا المسمى في العقد (3) [مكمل] . 2 - الخلع والمبارأة لا يُسقطان ما لا يتعلق بالنكاح من الديون (4) أعم 3 - الحقوق إذا تقررت لأربابها, لا تسقُط إلا بما يصح به إسقاطها (5) . [قاعدة فقهية]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] كشاف القناع للبهوتي 5/ 230

[2] البحر الزخار لابن المرتضى 4/ 291

[3] انظر المبسوط للسرخسي 6/ 189 وفيه أيضا في الموضع نفسه:"الخلع لا يوجِب البراءة من حقوق النكاح إلا المسمى في العقد".

[4] مجمع الأنهر لشيخي زاده 1/ 764. وفي البحر الرائق لابن نجيم 4/ 98"الخلع والمبارأة لا يوجبان البراءة من دين آخر سوى النكاح". وفي بدائع الصنائع للكاساني 3/ 151"سائرُ الديون التي وجبت بغير سبب النكاح، لا تسقُط بالخلع".

[5] المقدمات الممهدات لابن رشد 1/ 538.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت