7 -ما كذَّبه العقل أو جوزه وكذبته العادة فهو مردود [1] .
1 -العادة مُحَكَّمَةٌ [2] . (أعم) .
2 -المتعذر يسقط اعتباره [3] (مكملة) .
3 -المستحيل العادي لا يقبل الإقرار به ولا الشهادة [4] . (أخص)
4 -كل دعوى ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنها مرفوضة [5] . (أخص)
المراد بالامتناع في هذه القاعدة تعذر واستحالة وقوع الشيء. والممتنع حقيقة هو الذي لا يمكن وجوده ووقوعه عقلًا مثل اجتماع النقيضين, وكإقرار الشخص لمن هو أكبر منه سنًا بأنه ابنه, والممتنع عادة هو الذي لا يعهد وقوعه, وإن كان فيه احتمال عقلي بعيد, مثل استقراض غني مبلغًا من فقير لا يكاد يجد قوت يومه.
فالامتناع إما أن يكون حقيقيًا لمخالفته العقل, وإما أن يكون امتناع الشيء بحكم العادة فقط, وإن جوزه العقل [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 106.
[2] هي من القواعد الكبرى التي لا يكاد يخلو منها كتاب من الكتب المؤلفة في القواعد، منها: أشباه السيوطي ص 89؛ أشباه ابن نجيم ص 7.، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] فتاوى السبكي 1/ 210 (بتصرف)
[5] النوازل للوزاني 5/ 9، 9/ 576؛ الطرق الحكمية لابن القيم ص 129. وفي لفظ:"كل دعوى يكذبها العرف فإنها غيرمقبولة"مواهب الجليل للحطاب 6/ 224.
[6] انظر: شرح المجلة لسليم رستم ص 36؛ المدخل الفقهي العام للزرقا 2/ 989.