فهرس الكتاب

الصفحة 7470 من 19081

3 -من مات وعليه اعتكاف فلا شيء عليه في أحكام الدنيا, ولا يجب على الورثة الفدية إلا أن يتبرعوا به. [1]

4 -من مات يوم الفطر أو ليلته فعند القائلين بسقوط حق الشرع بالموت ليس عليه زكاة الفطر, ولا على ورثته, إلا أن يوصي فتكون من رأس ماله. [2] وعند القائلين بعدم سقوطه بالموت تجب عليه وتخرج من تركته. [3]

5 -عند القائلين بعدم سقوط حق الشارع بالموت: من نذر حجا أو صياما أو صدقة أو عتقا أو اعتكافا أو صلاة أو غيرها من الطاعات ومات قبل فعله فعله الولي عنه. [4]

1 -يجوز في قول عند الحنفية لمن مات وعنده أرض عشرية وفيها زرع أن يؤخذ منه العشر على حاله. [5]

2 -عند المالكية من حج متمتعا فمات بعد رمي جمرة العقبة لزمه هدي التمتع من رأس ماله. [6]

فتحي السروية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر بدائع الصنائع 2/ 118.

[2] انظر النوادر والزيادات 2/ 196، مواهب الجليل 8/ 583.

[3] انظر المغني 3/ 80، المهذب 1/ 175.

[4] انظر الشرح الكبير لابن قدامة 11/ 376، المبدع 3/ 49، كشاف القناع 2/ 336.

[5] انظر المبسوط 3/ 50، حاشية ابن عابدين 2/ 233،234، المحيط البرهاني 2/ 577.

[6] انظر مواهب الجليل 4/ 85، شرح مختصر خليل للخرشي 2/ 313، حاشية الدسوقي 2/ 87. 3/ 186.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت