3 -من مات وعليه اعتكاف فلا شيء عليه في أحكام الدنيا, ولا يجب على الورثة الفدية إلا أن يتبرعوا به. [1]
4 -من مات يوم الفطر أو ليلته فعند القائلين بسقوط حق الشرع بالموت ليس عليه زكاة الفطر, ولا على ورثته, إلا أن يوصي فتكون من رأس ماله. [2] وعند القائلين بعدم سقوطه بالموت تجب عليه وتخرج من تركته. [3]
5 -عند القائلين بعدم سقوط حق الشارع بالموت: من نذر حجا أو صياما أو صدقة أو عتقا أو اعتكافا أو صلاة أو غيرها من الطاعات ومات قبل فعله فعله الولي عنه. [4]
1 -يجوز في قول عند الحنفية لمن مات وعنده أرض عشرية وفيها زرع أن يؤخذ منه العشر على حاله. [5]
2 -عند المالكية من حج متمتعا فمات بعد رمي جمرة العقبة لزمه هدي التمتع من رأس ماله. [6]
فتحي السروية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر بدائع الصنائع 2/ 118.
[2] انظر النوادر والزيادات 2/ 196، مواهب الجليل 8/ 583.
[3] انظر المغني 3/ 80، المهذب 1/ 175.
[4] انظر الشرح الكبير لابن قدامة 11/ 376، المبدع 3/ 49، كشاف القناع 2/ 336.
[5] انظر المبسوط 3/ 50، حاشية ابن عابدين 2/ 233،234، المحيط البرهاني 2/ 577.
[6] انظر مواهب الجليل 4/ 85، شرح مختصر خليل للخرشي 2/ 313، حاشية الدسوقي 2/ 87. 3/ 186.