فهرس الكتاب

الصفحة 14697 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1715

نص الضابط: التَّعْزِيرُ يَجْرِي فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لا حَدَّ فِيهَا وَلا كَفَّارَةَ (1)

صيغ أخرى للضابط:

1 ـ كل معصية لا حد فيها ولا كفارة فيها التعزير (2) .

2 ـ التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة (3) .

3 ـ كل معصية لا حد فيها ولا كفارة يجب فيها التعزير (4) .

4 -التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة (5) .

5 -من أتى بمعصية لا حد فيها ولا كفارة فعليه التعزير (6) .

6 -يُعزَّر في كل معصية لا حد لها ولا كفارة (7) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] لسان العرب لابن منظور 4/ 561.

[2] انظر: أسنى المطالب 4/ 161؛ البحر الرائق لابن نجيم 5/ 44.

[3] كشاف القناع للبهوتي 6/ 121، منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 364.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت