رقم القاعدة/الضابط: 1715
نص الضابط: التَّعْزِيرُ يَجْرِي فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لا حَدَّ فِيهَا وَلا كَفَّارَةَ (1)
صيغ أخرى للضابط:
1 ـ كل معصية لا حد فيها ولا كفارة فيها التعزير (2) .
2 ـ التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة (3) .
3 ـ كل معصية لا حد فيها ولا كفارة يجب فيها التعزير (4) .
4 -التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة (5) .
5 -من أتى بمعصية لا حد فيها ولا كفارة فعليه التعزير (6) .
6 -يُعزَّر في كل معصية لا حد لها ولا كفارة (7) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لسان العرب لابن منظور 4/ 561.
[2] انظر: أسنى المطالب 4/ 161؛ البحر الرائق لابن نجيم 5/ 44.
[3] كشاف القناع للبهوتي 6/ 121، منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 364.