فهرس الكتاب

الصفحة 2732 من 19081

رقم القاعدة: 120

نص القاعدة: الفَتْوَى تَدُورُ مَعَ المَصْلَحَةِ حَيْثُ دَارَتْ [1] .

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -تتغير الفتوى بحسب ما يحقق المصلحة ويدفع المفسدة [2]

2 -المفتي إنما يفتي بما يقع عنده من المصلحة [3]

1 -تتغير الأحكام بتغير موجباتها [4] /قاعدة أعم

2 -الشريعة مبناها وأساسها على الحِكَمِ ومصالح العباد في المعَاش والمعاد [5] . تعليلية

3 -اتباع المصالح يُبنَى على ضوابط الشرع ومراسمه [6] /قاعدة مقيدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] إحياء علوم الدين للغزالي 2/ 110.

[2] انظر هذا المعنى في: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور 3/ 257، بتحقيق ابن الخوجه، نظرية المقاصد عند الشاطبي للريسوني 234.

[3] غمز عيون البصائر 2/ 338 - 339، رد المحتار لابن عابدين 3/ 147، 4/ 363.

[4] انظرها في قسم القواعد المقاصدية، ضمن المبادئ العامة، وهي أعم من التي نحن فيها.

[5] إعلام الموقعين 3/ 3. وانظرها في قسم القواعد المقاصدية بلفظ:"وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد".

[6] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت