رقم القاعدة: 120
نص القاعدة: الفَتْوَى تَدُورُ مَعَ المَصْلَحَةِ حَيْثُ دَارَتْ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -تتغير الفتوى بحسب ما يحقق المصلحة ويدفع المفسدة [2]
2 -المفتي إنما يفتي بما يقع عنده من المصلحة [3]
1 -تتغير الأحكام بتغير موجباتها [4] /قاعدة أعم
2 -الشريعة مبناها وأساسها على الحِكَمِ ومصالح العباد في المعَاش والمعاد [5] . تعليلية
3 -اتباع المصالح يُبنَى على ضوابط الشرع ومراسمه [6] /قاعدة مقيدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] إحياء علوم الدين للغزالي 2/ 110.
[2] انظر هذا المعنى في: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور 3/ 257، بتحقيق ابن الخوجه، نظرية المقاصد عند الشاطبي للريسوني 234.
[3] غمز عيون البصائر 2/ 338 - 339، رد المحتار لابن عابدين 3/ 147، 4/ 363.
[4] انظرها في قسم القواعد المقاصدية، ضمن المبادئ العامة، وهي أعم من التي نحن فيها.
[5] إعلام الموقعين 3/ 3. وانظرها في قسم القواعد المقاصدية بلفظ:"وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد".
[6] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.